❓سؤال وجواب:
🕒 2019-07-24 - 08:42:10 ص
س١: لو غطى الحاج رأسه بعد الغسل و نية لبس ثوبي الاحرام لكنه رفع الغطاء قبل لبس الاحرام، هل يجوز له ذلك ؟
ج١: نعم يجوز.
س٢: كم مقدار كفارة التظيل وتغطية الرأس اضطرارا ؟
ج٢: كفارة التظليل ولو اضطراراً شاة، ولا تجب الكفارة بتغطية الرأس اضطرارا.
س٣: لو توقف الحاج أو المعتمىر في شوط من أشواط الطواف أو أشواط السعي قبل أن ينهي ذلك الشوط هل تبطل الموالاة ؟
ج٣: تفوت الموالاة بالتوقّف ١٠ دقائق فصاعداً، وأما التوقّف بأقل من ذلك فلا يضرّ بالموالاة.
س٤: هل يجب على الطائف أو الساعي التوقف إذا أراد تناول الطعام أو الشراب ؟
ج٤: يجوز للطائف والساعي تناول الطعام والشراب في أثناء الطواف، ولا يجب عليه التوقّف لأجلهما.
س٥: هل يجوز الوضوء من ماء زمزم وأخذه خارج الحرم له ولغيره ؟
ج٥: استحدثت مواضئ في الحرم، بعضها خاص بالرجال، وبعضها خاص بالنساء، فلا داعي للوضوء من المياه المخصّصة للشرب، على أنهم يمنعون من الوضوء بها لما يسببه الوضوء منها من خطر وقوع الآخرين على الأرض.
س٦: أبي اخرج مال ما في الذمة عن لمّا كنت صغيرة وقد أخذت شيء، شلون أقدره ووين اودي المبلغ؟
ج٧: اقتصري على دفع القدر المتيقّن بمعنى أنه لو دار مقداره بين أن يكون ديناراً أو دينارين فلا يلزمك دفع الدينارين، وتكتفين بدفع الدينار، فإذا كان المالك معلوماً وكان يمكن إيصاله إليه فلا بد من إيصاله إليه ولو بواسطة شخص، وأما إذا كان المالك مجهولاً أو لا يمكن إيصاله إليه فتتصدّقين به على فقير متديّن بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله، أو تدفعين المال إلى الحاكم الشرعي أو وكيله بعنوان ردّ مظالم ليقوم باللازم.